الشيخ الأنصاري
76
كتاب الطهارة
نظير ما ورد جواباً عن السؤال عن حكم الدم إذا وجده بعد الصلاة « 1 » أو وقع في ماءٍ قليل « 2 » أو بئر « 3 » أو كرٍّ « 4 » ، وغير ذلك من أشباه ذلك « 5 » . ثمّ إنّ كلام المصنّف هنا وفي المنتهي « 6 » وإن اختصّ كمعقد إجماع الغنية « 7 » والمنتهى « 8 » وكشف اللثام « 9 » بالمسفوح ، وهو لغةً كما في الحدائق « 10 » : ما انصبّ من العرق ، بل ربّما أشعر بنفي الحكم من غيره استدلال المصنّف في المنتهي « 11 » كالحليّ في محكيّ السرائر « 12 » على طهارة دم السمك : بأنّه ليس بمسفوح ، واستدلال جامع المقاصد « 13 » وكاشف اللثام « 14 » على طهارة المتخلَّف
--> « 1 » الوسائل 2 : 1060 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق . « 4 » لم نعثر عليه . « 5 » الوسائل 2 : 1067 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 6 » المنتهي 3 : 188 . « 7 » الغنية : 41 . « 8 » المنتهي 3 : 188 . « 9 » كشف اللثام 1 : 391 . « 10 » الحدائق 5 : 44 . « 11 » المنتهي 3 : 192 . « 12 » السرائر 1 : 174 . « 13 » جامع المقاصد 1 : 163 . « 14 » كشف اللثام 1 : 407 .